السيد صادق الحسيني الشيرازي

82

بيان الأصول

ولذا احتمل في العروة - وتبعه جمهرة من المحقّقين أمثال العراقي والحائري ، وآل ياسين ، وكاشف الغطاء والبروجردي ، والقمّي ، والوالد ، وابن العمّ ، والأخ الأكبر قدّس سرّهم وآخرين - عدم الاعتناء بالشكّ في غسل الجانب الأيسر إذا كان معتادا على الموالاة « 1 » . بل حكم صاحب العروة وآخرون ممن وافقوه - مثل الحائري ، وكاشف الغطاء ، وابن العم ، والأخ الأكبر والسيد أبى الحسن الاصفهاني والسيد محمد تقي الخونساري وآخرين قدّس سرّهم بجريان قاعدة التجاوز في الشك في الاستنجاء مع اعتياده « 2 » لكنّهم حكموا بعدم الاستبراء حتّى مع اعتياده إلا جمعا كابن العم والأخ الأكبر وآخرين قدّس سرّهم « 3 » . مضافا إلى التأمّل في مسألة الاستصحاب في الحدث والطهارة ، والحدث والاستبراء أيضا ، ونحوهما . البحث الثاني وموارده واما البحث الثاني : فهو في الشكّ في غير الجزء الأخير من المركّب ، وتحقيق معنى الغير في قاعدة التجاوز ، وانّه هل : 1 - يختصّ بالأجزاء المستقلّة . 2 - أم يشمل جزء الجزء .

--> ( 1 ) - العروة الوثقى : فصل في مستحبات غسل الجنابة ، م 11 . ( 2 ) - العروة الوثقى / الاستنجاء / م 5 . ( 3 ) - العروة الوثقى : الاستبراء ، م 5 .